النكاح الفاسد وآثاره
الجزء ١ · صفحة ٣٢المطلب الأول: تعريف النكاح الفاسد لغة واصطلاحاً:
لقد مر ذكر تعريف النكاح في التمهيد.
الفرع الأول: الفاسد لغةً: فسد كنصر وعقضد وكرم وفساداً وفسوداً: ضد صلح، فهو فاسد وفسيد من فسدى ولم يسمع انفسد والفساد أخذ المال ظلما والجدب، والمفسدة: ضد المصلحة. وفسد تفسيداً أفسده وتفاسدوا قطعوا الأرحام، واستفسد: ضد استصلح.
الفرع الثاني: الفاسد اصطلاحاً ما لا اعتداد به في العبادات كإيقاع الصلاة المفروضة قبل دخول وقتها، ولا نفوذ له في المعاملات كبيع مالا يملك مثلا ويرادفه الباطل."
واحد.
ويقول ابن قدامة: "والفاسد مرادف للباطل فهما اسمان لمسمى واحد ""
ويقول الغزالي: " الفاسد مرادف للباطل في اصطلاح أصحاب الشافعي"
وعرفه القرافي: "وأما الفاسد فهو مرادف للباطل عن أصحابنا
جمهور
411
الأصوليين يرون أن الفاسد مرادف للباطل ولا يرون فرقاً بينهم بل هما إسمان لمعنى
انظر: الفيروزآبادي، القاموس المحيط، مرجع سابق، ج?، ص306 مادة: ف س د.
انظر: الجامعة الإسلامية، مذكرة أصول الفقه، د. ط، (موقع الجامعة على الأنترنت) ص6، نسخة المكتبة الشاملة
الحديثة.
"عبدالكريم بن علي بن محمد النملة، إتحاف ذوي البصائر شرح روضة الناظر في أصول الفقه، ط 1، (دار العاصمة، 1417 هـ / 1984م)، ج2، ص 242. الغزالي، أبي حامد محمد بن محمد، المستصفى من علم الأصول دراسة وتحقيق الدكتور حمزة زهير حافظ، د. ط؛ (جدة: شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر، د. ت)، ج?، ص???. القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس، نفائس الأصول في شرح المحصول، تحقيق: عادل أحمد عبدالمعبود علي معوض، ط 1، (مكتبة نزار مصطفى الباز، 1418هـ /1997م)، ج ?، ص???.
?5