النكاح الفاسد وآثاره دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون العماني الخوالدي، شهاب بن عبد الله بن محمد

النكاح الفاسد وآثاره

الجزء ١ · صفحة ٣٣

فإذا النكاح الفاسد: هو ما ورد الشرع بتحريمه، أو اختل ركن من أركانه.

الفرع الثالث: تعريف القانون:

ورد في المادة 41 قانون الأحوال الشخصية العماني رقم 97/32: الزواج الفاسد: ما

اختلت بعض شروطه.

المطلب الثاني: مفهوم الباطل لغة واصطلاحاً:

الفرع الأول: الباطل في اللغة:

الباطل ضد الحق، وجمعه أباطيل وفي حديثه بطالة هؤلاء، ورجل بطال، ذو باطل بين المبطول، وتبطلوا بينهم؛ داولوا الباطل، والبطولة شجاع، والباطل نقيض الحق، والبطلان هو سقوط الشيء لفساده؛ وإبطال الشيء إفساده وإزالته حقاً كان الشيء في ذاته أو باطلاً. الفرع الثاني: الباطل اصطلاحاً:

—

قال الإمام السالمي – رحمه الله: "فأما الصحيح فهو ما ترتب عليه ذلك المقصود، مثاله: البيع مشروع لقصد حل الانتفاع، وشرع التزويج لقصد حل الاستمتاع، فإذا كان العقد في البيع والتزويج يترتب عليه ذلك فهو الفاسد، ويعلم ترتيبه ذلك وعدم ترتيبه بموافقة مقتضى الأوامر، فما كان موافقاً لأمر الشارع تاركاً لمناهيه فهو الصحيح، وما عداه فهو الفاسد والباطل. وقد ذكر الإمام السالمي تعريفاً آخر يؤكد المعنى السابق فيقول: النوعين

"

الفاسد من

انظر: الظفيري، مريم محمد صالح، مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز في الأعلام والآراء والترجيحات، ط ?، (دار ابن حزم 1422هـ / ????م)، (رسالة ماجستير، جامعة الأزهر، د. ت)، ص??. انظر: ابن منظور: لسان العرب، مرجع سابق، ج ?، ص 432 - 433، مادة: ب ط ل. السالمي، أبو محمد عبدالله بن حميد بن سلوم (1286هـ - ????هـ شرح طلعة الشمس على الألفية، ط2، (سلطنة عمان: وزارة التراث القومي والثقافي، 1405هـ / 1985هـ)، ج?، ص 215.

16