النكاح الفاسد وآثارهالجزء ١ · صفحة ٤١ ومعنى ذلك أن القانون لا يراهم نوع واحد فوافق بذلك ما ذهب إليه الحنفية.24 ٤١ / ١٣٣ الأصل المصوَّر ١ م.ب.