النكاح الفاسد وآثاره دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون العماني الخوالدي، شهاب بن عبد الله بن محمد

النكاح الفاسد وآثاره

الجزء ١ · صفحة ٤٠

إن النهي عنها مع ربط الحكم بها يفضي إلى التناقض في الحكمة؛ لأن نصبها سبب من التوسل؛ لأن حكمتها مقصود الآدمي ومتعلق غرضه، فتمكينه منه حث على تعاطيه، والنهي منع من التعاطي، ولا يليق ذلك بحكمة الشارع. ?

يمكن

الفرع الثاني: رأي الحنفية:

أما الحنفية فإنهم نظروا إلى السبب الذي من أجله كان النهي، فإن كان يرجع إلى أصل العقد انعدم وجوده في نظر الشارع، وإذا وجد العقد في الصورة يكون وجوده باطلاً، أما إذا بسبب وصف لحق بالعقد فإنه يكون منعقداً لسلامة ما تم الانعقاد به.

كان النهي

—

- واستدلوا على صحة رأيهم بأدلة متعددة منها:

إن النهي

كثيراً ما يرد دون ارتفاع العقد وبطلانه كالبيع وقت النداء لصلاة الجمعة؛ لأن فيه ليس لشيء في نفس العقد، ولا لوصف ملازم له وإنما هو بسبب وقوع العقد وقت صلاة الجمعة ومثله كذلك الصلاة في الأرض المغصوبة وفي الثوب المغصوب.

النهي

الفرع الثالث: موقف القانون:

الزواج:

وقد ورد في المادة 39 من قانون الأحوال الشخصية العماني رقم 97/32: على أنواع

- الزواج صحيح وغير صحيح، وغير الصحيح يشمل الفاسد والباطل.

وفي المادة 42 ذكر الآثار التي تترتب على النكاح الفاسد وسنذكرها عند كل أثر نص

عليه القانون.

وفي المادة 43 ذكر:

- لا يترتب على النكاح الباطل أي أثر.

انظر: العلائي، المراد إلى النهي مرجع سابق، ص 182.

??