النكاح الفاسد وآثاره
الجزء ١ · صفحة ٤٣المطلب الأول: الأنكحة الفاسدة فساداً مؤبداً المتفق فيها:
بينت النصوص الشرعية، القرآن الكريم والسنة النبوية، النساء المحرمات، والمحللات للنكاح ويختلف أسباب تحريم النساء بين مؤبد وبين مؤقت. وسنتطرق في هذا المطلب الأنكحة الفاسدة فساداً مؤبداً ويقصد بها الأنكحة التي تحرم نكاح المرأة حرمة مؤبدة في الحال والأستقبال ولا يمكن أن يرتفع هذا المانع في يوم من الأيام، وتنقسم إلى أربعة أقسام عند جمهور
الفقهاء.
الفرع الأول: المحرمات بسبب القرابة (النسب).
:أولاً: أقسام المحرمات بسبب القرابة
1. أصوله أي، أمه، وأم أمه، وأم أبيه، وإن علت لأن لفظ الأم معناه الأصل فيشمل
الأصل القريب، والأصل البعيد من الأم ومن الأب.
والدليل على تحريمه قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ (النساء: 23). فروعه: أي بنته وبنت بنته وبنت ابنه وإن سفلت لأن لفظ البنت معناه الفرع
فيشمل التحريم جميع الحفيدات في عمود النسب.
- والدليل على تحريمه قوله تعالى: {وَبَنَاتُكُمْ (النساء:23)
. فروع أبويه: ويقصد بذلك أخواته وبنات إخوته وأخواته، وإن نزلن ويشمل الشقيقة
لأب والشقيقة لأم.
والدليل على تحريم الأخوات قوله تعالى: وَأَخَوَاتُكُمْ (النساء:??)، وعلى تحريم
جميع فروعهن قوله تعالى: ﴿وَبَنَاتُ الْأَخَ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾ (النساء:??)
26