النكاح الفاسد وآثاره
الجزء ١ · صفحة ٤٤4. الطبقة الأولى من فروع الأجداد وإن علو: ويقصد بذلك عماته وخالاته، وعمات أصله، وخالاته، وأما فروع جديه اللاتي انفصلن بأكثر من درجة فليست من المحرمات ويشمل بنات الأعمام والعمات وبنات الأخوال والخالات وبناتهن.
والدليل على تحريم الطبقة الأولى من فروع الأجداد، قوله تعالى: {وَعَمَّتُكُمْ
وَخَلَاتُكُمْ} (النساء: 23)
ثانياً: الحكمة من التحريم بسبب القرابة:
الحكمة
من
التحريم بهؤلاء النساء إقامة نظام الأسرة على أساس من الود والحب الخالص
الذي لا تشوبه مصلحة، فبالتحريم تنقطع الأطماع، ويتم الاجتماع والاختلاط البريء.
وفي الزواج بإحدى هؤلاء إفضاء إلى قطع الرحم بسبب ما يحدث عادة بين الزوجين من نزاع وتخاصم، وقطع الرحم حرام وأيضاً مما يؤدي إليه الزواج بالقريبات من ضعف النسل والمرض، بعكس الزواج بالأبعاد يأتي بنسل قوي، كما ثبت طباً وشرعاً. 2
ثالثاً: موقف القانون:
وقد ورد في المادة 30 من قانون الأحوال الشخصية العماني رقم 97/32: على أنه يحرم
على الشخص بسبب القرابة التزاوج من:
1. أصله وإن علا.
2. فرعه وإن نزل.
. فروع أحد أبويه أو كليهما وإن نزلوا.
4. الطبقة الأولى من فروع أحد أجداده أو جداته.
انظر: عبدالوهاب خلاف، أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية، ط?، مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة،
1938م)، ص46.
انظر: الزحيلي، وهبة بن مصطفى، الفقه الإسلامي وأدلته ط4، دمشق، دار الفكر، د. ت)، ج?، ص6627.
??