النكاح الفاسد وآثاره دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون العماني الخوالدي، شهاب بن عبد الله بن محمد

النكاح الفاسد وآثاره

الجزء ١ · صفحة ٥٣

ثانياً: الأدلة على تحريمه: من الكتاب:

قوله تعالى: ﴿وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ (النساء: 23) ومعنى الآية عدم جواز الجمع بين الأختين وما كان قبل ذلك أي قبل الإسلام لا يحاسبون عليه.

من السنة:

أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «لا يجمع بين المرأة وعمتها،

ولا بين المرأة وخالتها.»

من الإجماع:

يوجبه

أجمع المسلمون على حرمة الجمع بين المرأة و عمتها وبين المرأة و خالتها وذلك لما الجمع بين المحارم من قطع صلة القرابة التي أحكم الله وصلها، وآمر بالإحسان إليها، وفي تزوج بنت الأخت على عمتها مثلا ما يثير نيران الغيرة والحقد التي تدفع إلى الإيذاء والكيد قولا

وفعلا.

ثالثاً: موقف القانون:

ورد في المادة 35 من قانون الأحوال الشخصية العماني رقم 97/32 على أنه يحرم بصفة مؤقت الجمع ولو في العدة، بين امرأتين لو فرضت إحداهن ذكرا لامتنع عليه التزوج

بالأخرى.

الربيع، الجامع الصحيح، مرجع سابق، رقم الحديث: 8، ص116.

انظر: بو زيان، أمينة الموانع الشرعية، مرجع سابق، ص 47.