النكاح الفاسد وآثاره
الجزء ١ · صفحة ٥٤الفرع الثاني: الجمع بين أكثر من أربع نسوة:
أولاً: تعريف الجمع بين أكثر من أربع نسوة وحكمه:
ومعنى
ذلك الجمع بين أكثر من أربع زوجات أي أن لشخص أربع نسوة وأراد الزواج
بأخرى فلا يجوز ذلك حتى يخرج واحدة من عصمته وتنتهي عدتها أو تتوفي فيجوز له بعدها أن يتزوج وإن تزوج الخامسة فقد خالف أمر الله في ذلك.
ثانياً: الأدلة على تحريمه:
من الكتاب:
قوله تعالى: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا
فَوَاحِدَةً (النساء:3) فقد حدد العدد الأقصى من النسوة يكن في عصمة الرجل في وقت واحد، وهو ما اتفق عليه علماء الأمة.
من السنة:
ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «أسلم غيلان الثقفي وتحته عشرة نسوة في الجاهلية فأسلمن معه، فأمر النبي أن يختار منهن أربعة.»
ثالثاً: موقف القانون:
ورد في المادة 35 من قانون الأحوال الشخصية العماني رقم 97/32 على أنه: يحرم بصفة مؤقتة الجمع بين أكثر من أربع نسوة ولو كانت إحداهن في عدة.
الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك (ت) ???)، سنن الترمذي، تحقيق: بشار عواد، رقم الحديث: ????، د. ط، (بيروت: دار الغرب الإسلامي، ????م) ج2، ص 426.
??