النكاح الفاسد وآثاره دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون العماني الخوالدي، شهاب بن عبد الله بن محمد

النكاح الفاسد وآثاره

الجزء ١ · صفحة ٥٨

معتدة

ويحرم على المسلم أن يتزوج معتدة غيره سواء كانت معتدة من طلاق رجعي أو بائن أو

من

وفاة لبقاء بعض أحكام النكاح حتى تنتهي العدة الشرعية.

خامساً: أدلة تحريمه:

1. قوله تعالى: {وَلَا تَعْرِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَبُ أَجَلَهُ (البقرة: 235) أي لا تحل تعقدوا عقد النكاح إلا بعد انتهاء المدة التي فرضها الله.

2. قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوءِ﴾ (البقرة: 228) ومعناه التربص

ثلاث حيضات.

ولذلك يحرم الزواج بمعتدة الغير ويستوي في ذلك العقد الصحيح، والعقد الفاسد، الدخول بشبهة منعا لعدوان على حقوق الغير، لذلك أجاز الفقهاء للرجل أن بعد طلاق أو البينونة الصغرى. 2

رجعي

معتدته يرجع

سادساً: موقف القانون:

ورد في المادة 35 من قانون الأحوال الشخصية العماني رقم 97/32 على أنه: يحرم

بصفة مؤقتة الزواج بزوجة الغير أو معتدة الغير.

انظر: ابن قاسم، محمد بن قاسم الغزي، شمس الدين الغزي، فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب القول المختار في شرح غاية الاختصار، ط?، (بيروت: دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، د. ت)، ص252.

انظر: العصيمي، مُحمد بن مرزوق مكافحة زنا المحارم، دراسة تأصيلية مقارنة تطبيقية، (رسالة ماجستير، جامعة نايف

للعلوم الأمنية، 2010م)، ص???.

41