النكاح الفاسد وآثاره
الجزء ١ · صفحة ٥٧الفرع الرابع: الزواج بزوجة الغير أو المعتدة:
أولاً: تعريف الزواج بزوجة الغي وحكمها:
ويقصد بها المحصنة والمقصود بها هنا من هي زوجة للغير، وبالزواج صارت محصنة فتعلق بها حق الغير هذا ما يمنع الزواج بها والعقد عليها، لأنه يحرم على الرجل أن يتزوج امرأة متزوجة
غيره. ?
وقد أجمع الفقهاء على تحريم نكاح زوجة الغير لتعلق حق الغير بها، وسواء كان الزوج
مسلماً أو غير مسلم."
ثانياً: الأدلة على تحريمه:
قوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ﴾ (النساء: 24)
واستثنى النص المملوكات بملك اليمين وهن المسبيات في الحرب المشروعة فإذا سابت المرأة وقعت الفرقة بينها وبين زوجها بسبب اختلاف الدار، فيحل الزواج بها."
ثالثاً: الحكمة من تحريم نكاح المتزوجة:
هو منع الاعتداء على حق الغير، وحفظ الأنساب من الاختلاط.
رابعاً: تعريف المرأة المعتدة:
ويقصد بالمعتدة: هي المرأة المتربصة مدة لمعرفة براءة رحمها بإقراء أو أشهر أو وضع حمل.
انظر: محمد كمال الدين إمام، الزواج في الفقه الإسلامي دراسة شرعية وفقهية، د. ط، (الاسكندرية: دار الجامعة الجديدة للنشر،????م)، ص??.
انظر: الجناوني، كتاب النكاح، مرجع سابق، ص??.
انظر: السرطاوي، محمد علي، فقه الأحوال الشخصية (الزواج والطلاق)، ط 1، (الأردن: دار الفكر للنشر والتوزيع،
2007م)، ص 47.
انظر: الزحيلي، الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ج?، ص 147.
40