النكاح الفاسد وآثاره
الجزء ١ · صفحة ٧٠- من أقوال الصحابة:
1. ذكر عن علي بن أبي طالب أنه فرق بين رجل وامرأة زنى بها ثم تزوجها ففرق بينهما
وليس لها شيء.
2.وعن جابر بن عبدالله والحسن البصري وإبراهيم النخعي قالوا: "يفرق بينهما وليس
لهما شيء.
والراجح والله أعلم ما ذهب إليه الإباضية وما رجحه بدر الدين؛ لأنه عقوبة لهم بسبب تعجلهم الشيء قبل أوانه وردع لغيرهم لكي لا يصبح من يريد الزواج من امرأة ويمنع عنها لإسباب، يجد له باب للزواج منها، وأيضا حفاظاً على الأعراض والأنساب.
رابعاً: موقف القانون:
ورد في المادة 32 من قانون الأحوال الشخصية العماني رقم 97/32: يحرم على الشخص فرعه من الزنا وإن نزل وكذا ابنته المنفية بلعان.
المطلب الثاني: الأنكحة الفاسدة فساداً مؤقتاً المختلف فيها:
وهي
الأنكحة التي اختلف الفقهاء في حكمها من حيث صحتها وفسادها، فمنهم من
يرى أنها صحيحة يترتب عليها كل الآثار الزوجية، ومنهم من يجعلها ضمن الأنكحة الفاسدة؛
انظر: البسيوي، أبو الحسن علي بن محمد بن علي، جامع أبي الحسن، تحقيق: محمد أبو الحسن، ط 1، (سلطنة عمان، وزارة
التراث القومي والثقافة، 1404هـ / 1984م)، ج?، ص 38.
انظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن مرجع سابق، ج??، ص???.
انظر: الشقصي، منهج الطالبين مرجع سابق، ج15، ص167.
??