النكاح الفاسد وآثاره دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون العماني الخوالدي، شهاب بن عبد الله بن محمد

النكاح الفاسد وآثاره

الجزء ١ · صفحة ٧٥

الكِتَبَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌ لَّهُم وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الْمُؤْمِنَتِ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا

الكتب من قبلكم} (المائدة: 5)

- الأدلة:

1. قيل إن الكتابية الذمية أو المعاهدة مشروع الزواج بها عند تفسير كلمة المحصنات

بالحرائر العفائف، بعكس الكتابية المحاربة. 1

بن

2. بعض الصحابة والتابعين تزوجوا من ذميات وبعضهم أقروا به، ومنهم الخليفة عثمان

عفان - - الذي تزوج نائلة بنت الفرافصة الكلبية وهي من النصرانيين وأسلمت وهي

في ذمته.

الرأي الثاني: الجواز مع الكراهة:

وهو رأي جمهور فقهاء المالكية، والشافعية"، إلى الإقرار بجواز نكاح الذمية والمعاهدة

لكن مع كراهته. *

- الأدلة:

سابق، ج 15، ص 347-348.

انظر: الشقصي، منهج ا الطالبين، مرجع انظر: الدردير، أبو البركات سيدي أحمد بن محمد بن أحمد (ت: 12??هـ)، الشرح الكبير لمختصر خليل ومعه حاشية الدسوقي وتقريرات مُحمد عليش، ط?، مطبعة التقدم العلمية، 1329هـ)، ج2،ص67.

" انظر: النووي، منهاج الطالبين، مرجع سابق، ص???.

انظر: الشيرازي، ابو إسحاق إبراهيم بن علي الفيروزآبادي (ت: 476هـ)، المهذب في فقه الإمام الشافعي، تحقيق: زكريا عميرات وبذيله النظم المستعذب في شرح غريب المهذب، لأبن بطال الركبي اليمني (ت: 633)، ط1، (بيروت: دار الكتب العلمية، 1416هـ / 1995م)، ج2، ص 442.

??