النكاح الفاسد وآثاره دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون العماني الخوالدي، شهاب بن عبد الله بن محمد

النكاح الفاسد وآثاره

الجزء ١ · صفحة ٧٤

والراجح والله أعلم ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، لأن الكتابية في دار الحرب

تكون غير خاضعة لأحكام المسلمين.

محددة،

النوع الثاني: الكتابية الذمية والمعاهدة:

الذمية:

هي

المرأة الكتابية الحرة، وتقيم في ديار المسلمين، وتحت حكم المسلمين

المعاهدة:

هي

وهي

التي

كانت تربط بينها وبين المسلمين معاهدات واتفاقيات وعلاقات

التي تكون معاهدة لحاكم المسلمين أو نائبه أي أن أحكامهم تجري عليها كما

تجري على المسلمين.

التالي:

وذهبوا فقهاء المسلمين في الزواج من الكتابية الذمية والمعاهدة إلى ثلاثة آراء تتمثل في

الرأي الأول: الجواز المطلق

لقد ذهب جمهور الفقهاء من الإباضية، والحنفية، والحنابلة، إلى القول بجواز نكاح

الكتابية الذمية والمعاهدة بدون إكراه بالأخذ بالأية الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا

4

انظر: أرشوم، النكاح صحةً وفساداً، مرجع سابق، ص??? انظر: الشقصي، منهج الطالبين، مرجع سابق، ج 15، ص 347-348.

انظر: ا ر الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع. سابق، ج?، ص???.

انظر: المقدسي، عبدالرحمن بن إبراهيم بن أحمد (ت: 624هـ)، العدة شرح العمدة، تحقيق: خليل مأمون شيخا، طه، (بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، 1417هـ /1997م)، ج2،ص24.

57