النكاح الفاسد وآثاره
الجزء ١ · صفحة ٧٤والراجح والله أعلم ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، لأن الكتابية في دار الحرب
تكون غير خاضعة لأحكام المسلمين.
محددة،
النوع الثاني: الكتابية الذمية والمعاهدة:
الذمية:
هي
المرأة الكتابية الحرة، وتقيم في ديار المسلمين، وتحت حكم المسلمين
المعاهدة:
هي
وهي
التي
كانت تربط بينها وبين المسلمين معاهدات واتفاقيات وعلاقات
التي تكون معاهدة لحاكم المسلمين أو نائبه أي أن أحكامهم تجري عليها كما
تجري على المسلمين.
التالي:
وذهبوا فقهاء المسلمين في الزواج من الكتابية الذمية والمعاهدة إلى ثلاثة آراء تتمثل في
الرأي الأول: الجواز المطلق
لقد ذهب جمهور الفقهاء من الإباضية، والحنفية، والحنابلة، إلى القول بجواز نكاح
الكتابية الذمية والمعاهدة بدون إكراه بالأخذ بالأية الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا
4
انظر: أرشوم، النكاح صحةً وفساداً، مرجع سابق، ص??? انظر: الشقصي، منهج الطالبين، مرجع سابق، ج 15، ص 347-348.
انظر: ا ر الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع. سابق، ج?، ص???.
انظر: المقدسي، عبدالرحمن بن إبراهيم بن أحمد (ت: 624هـ)، العدة شرح العمدة، تحقيق: خليل مأمون شيخا، طه، (بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، 1417هـ /1997م)، ج2،ص24.
57