حد الردة
الجزء ١ · صفحة ٢١ثانيا: الحد اصطلاحا:
عقوبة مقدرة وجبت حقا لله على الجاني (1)، أو. عقوبة مقدرة شرعاً في معصية لتمنع
مي
الوقوع في مثلها أو في مثل الذنب الذي شرع له العقاب. فالعقوبة هنا محددة وجبت حقا الله
تعالى لجرائم ومعاص جسيمة معينة كالزنى والسرقة والخمر والردة وجرائم الحدود تحب عقوباتها
كحق الله تعالى (أي لتحقيق مصلحة عامة)، ويجب توقيع الحد كلما ثبت ارتكاب الجريمة الموجبة له، بحيث لا يجوز العفو عنها أو تخفيضها. (2)
المطلب الثاني: تعريف الردة لغة واصطلاحا
أولا: الردة لغة: الرّدة - بكسر الراء المشدّدة – مصدر للفعل ردَّ يرد ردّاً وردة، بمعنى الرجوع عن الشيء، والتحول عنه. و (ارتد): يقال ارتد على أثره، وارتد عن طريقه، وارتد عن دينه، إذ كفر بعد الإسلام.
ثانيا: الردة اصطلاحا: أما الردة في مصطلح الفقهاء وردت تعريفات مختلفة توسع البعض فيه
مع ذكر قيود وتفاصيل، وهو ليس ببعيد عن المعنى اللغوي نذكر منها.
دين
الردة عند الإباضية كما جاء في شرح النيل: أن المرتد هو المكلف الذي يرجع. الإسلام إما طوعا بالتصريح بالكفر، وإما بلفظ يقتديه، أو بفعل يتضمنه (3). وعند الحنفية الردة
1
الصوالحي، د. إبراهيم أنس وعطية، المعجم الوسيط مادة (حد). ط 2، دار إحياء التراث العربي بيروت، ص 160 (2) أ. د محمد سليم العوا، قضية الردة. هل تجاوزتها المتغيرات عقوبة المرتد تعزيرا لا حدا،
(3) اطفيش
محمد بن يوسف، شرح النيل وشفاء العليل، ط 1، وزارة التراث القومي، ج 17، 1972، ص 97.
13