الودائع المصرفية التثميرية وأحكامها
الجزء ١ · صفحة ١٥قال ابن بري: أرق العين خيال لم يدع من سليمي ففؤادي منتزع
أي لم يقر ولم يسكن. 5
وقال آخر: ليت شعري عن خليلي ما الذي غاله في الحب حتى ودعه.
المطلب الثاني: تعريف الوديعة في الاصطلاح
سوف اقتصر في هذا المطلب على ذكر تعريفات الفقهاء القدامى فقط وسأذكر في المطلب
التالي تعريفات المعاصرين لها.
تفنن الفقهاء في تعريف الودائع كل حسب مذهبه وطريقته فنتجت مئات التعاريف المختلفة
المتنوعة إلا أنها متقاربة المعنى وتنصب في فكرة واحدة ونبدؤها على الترتيب:
عند الإباضية: هي المال المدفوع إلى من:
يحفظه. 7
ولا فرق عندهم بين الوديعة والأمانة إذ لا مشاحة في الاصطلاح.8
5) مصطفى، إبراهيم مصطفى، المعجم الوسط، دط. (إسطنبول، المكتبة الإسلام، دت)، ج 2، ص 1021: مادة '
11
""
اللغة، تحقيق: عبد السلام محمد مرهون، د ط. (دم: مركز
6) ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا. معجم مقايس النشر مكتبة الإعلام الإسلامي، 1404 هـ)، م 6، ج 6، ص 96: مادة " ودع "
7) بن بركة، عبد الله بن محمد البهلوي، كتاب الجامع، تحقيق. مصطفى بن محمد باجو، دط. (سلطنة عمان: وزارة
التراث والثقافة، دت)، ج 4، ص 1796 / التويجري، حمود بن عبد الله، الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون. المشركين، ط 2. (دم، دن، 1405 هـ)، ص (
270
من
مشابهة
8) انظر، الكندي، ماجد بن محمد، الوجيز في فقه المعاملات عند الإباضية، ط 1 (سلطنة عمان الصندوق الخيري
ببهلاء، 2013)، ص 463
2