الودائع المصرفية التثميرية وأحكامها
الجزء ١ · صفحة ١٩المطلب الثاني: تعريف الوديعة في الفقه الحديث
تعريف الوديعة في الفقه الحديث على أنها " عقد يفيد تسليط المالك غيره على حفظ عين
ماله، من
ومن
المالك مودعا، والحافظ وديعا ومستودع، والمال وديعة". ويسمى
18
الملاحظ أن التعريفات التي تم ذكرها للوديعة في مذاهب الفقه الإسلامي قد اتفقت
على أن الوديعة عقد استحفاظ، وأنه لا يتم إلا بتسليم الشيء للمودع عنده، وأن المودع عنده
يلتزم أساسا بحفظ الشيء ورده إلى المودع كما استلمه، فعقد الوديعة يعد من عقود الحفظ
العقود التي يكون غايتها حفظ المال فقط دون استعماله أو التصرف فيه.19
نلاحظ
وهي
الحفظ خلال التعاريف السابقة أن المقصد من الوديعة على المعني الأساسي من
هو
من الضياع عند من يقد على ذلك، فهذا هو العنصر الأساسي الذي شرعت الوديعة من أجلة، أما ما عدا ذلك كأن تترك الوديعة عند شخص لأجل التقرب منه أو استعطافه أو لتنيل
رضاه أو غير ذلك فهذا مخالف لمقصد الوديعة الأساسي.
18
الخفيف، علي محمد، أحكام المعاملات الشرعية، دط. (القاهرة، دار الفكر العربي، 2018 م، 1429 هـ)
ص 432
19) حسين، فايز محمد الوديعة في القانون الروماني والشريعة الإسلامية، دط (دن، دم،2002 م)، ص 40
6