الودائع المصرفية التثميرية وأحكامها
الجزء ١ · صفحة ١٨المبحث الثاني: التعريف المعاصر للودائع
المطلب الأول: تعريف الوديعة عند المصرفيين
يمكن تعريف الوديعة النقدية المصرفية بأنها عقد بين العميل والمصرف يسلم، على أساسه
العميل مبلغا نقديا إلى المصرف الذي يلتزم برده بمجرد الطلب، أو عند حلول الأجل المتفق عليه، أو شريطة إخطار مسبق، يقوم به العميل للمصرف يطلعه فيه برغبته في
وديعته،
أو قد تكون الوديعة مرتبطة بغرض مخصص أو معين، وفي حال انتهاء غرضها الذي وضعت من أجله يجوز لصاحبها أن يسحبها كما هو في الغطاء النقدي لخطابات الضمان المصرفية. 16
ويقول بعض الفقهاء أن الوديعة النقدية المصرفية" تشمل كل ما يكون للعميل من نقود في ذمة المصرف، إذ يجري العمل على أن يفتح المصرف حسابا عندما يدخل العميل. معه في حساب وديعة أو حساب شيكات، وكل ما يكون للعميل في هذا الحساب يسمى
معاملات،
يأخذ حكم الوديعة النقدية ويكون للعميل أن يتصرف فنه كما يتصرف في الوديعة المصرفية،
ولذا تشمل الوديعة كل ما يكون للعميل على هذا النحو في دفاتر البنك دون نظر إلى مصدر
هذه النقود التي تسمى نقودا قيديه أو كتابية". 17
16
) انظر، صالح محمد، شرح القانون التجاري، ط 2. القاهرة، مطبعة النهضة 1325 هـ)، ج 2، ص 197
17) عوض، علي جمال الدين عمليات البنوك من الوجهة القانونية في قانون التجارة الجديد، ط 3. (القاهرة: دار النهضة العربية، 2000 م)، ص 50
5