الودائع المصرفية التثميرية وأحكامها
الجزء ١ · صفحة ٢٦ذكر الفقهاء من
مختلف مذاهبهم بعض الأركان للوديعة لكي يميزوها عن غيرها من العقود
وهذه الأركان ثلاثة أركان عند الجمهور 30، أولها الصيغة والركن الثاني العاقدان والثالث
المعقود عليه.
هي
المطلب الأول: الصيغة
الصيغة أساس كل العقود فيها يعرف صحة العقد من دونه، وتتكون الصيغة غالبا من
عنصرين
أساسين وهما الإيجاب والقبول.
وسبب وضع الفقهاء لهذا الركن هو أن رضا العاقدان أمر باطن لا يعلمه أي من الطرفان عن الآخر، فوضعوا هذا التعبير اللساني لكي يكون دليلا على الإرادة الباطنة من الطرفين وأن كل منهما راض عما يفعل.
وقد ذكر الفقهاء بعض الشروط لصحة لنفاد الصيغة، ولكي تكون معتبرة ومعمولا بها في
هذه الفقه الإسلامي، ومن
الشروط التي ذكرها الجمهور و وافقهم عليها فقهاؤنا الإباضية:
31
30) النفراوي، أحمد بن غانم، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، ط 1. (دم: دار الفكر، 1415 هـ -
1995 م)، ج 2،
ص
170 / الرملي، أحمد بن حمزة نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، دط. (بيروت: دار الفكر،
·6 (1984/ 1404
ص
110
31) الكندي، الوجيز، مرجع سابق، ص 21، نقلا عن الشقصي، منهج الطالبين، ج 14، ص 7
13