الودائع المصرفية التثميرية وأحكامها
الجزء ١ · صفحة ٢٥قال ابن قدامة من الحنابلة: " أجمع عل ماء كل عصر على جواز الايداع والاستيداع، والعبرة
تفتضيها، فإن بالناس إليها حاجة، فإنه يتعذر على جميعهم حفظ أموالهم بأنفسهم، ويحتاجون
إلى من يحفظ لهم "
28 ||
المطلب الرابع: حكم الوديعة
ذهب جمهور الفقهاء من الإباضية والحنفية والمالكية والشافعة والحنابلة والشيعة الإمامية أن
الوديعة تعتريها الأحكام الخمسة وهي
29
1 - الاستحباب: وذلك لمن كان قادرا عليها.
2 - الوجوب: وذلك إذا كان لا يوجد من يحفظها غيره هو، وخاف صاحبها من ضياعها.
3 - الكراهة: إذا خاف من تضيعها.
4 - الإباحة: وهو الحكم الأصل.
5 - التحريم: يحرم عليه قبولها إذا تأكد أنه لن يقدر على حفظها.
المبحث الثاني: أركان الوديعة
من منن الله تعالى علينا أن جعل لنا أركانا وشروطا لكل أمر من أوامره، وذلك لكي يتحقق
العبد من
وجه إذا ما وفى بالأركان والشروط معا، وقد سلامة عبادته وأنه أداها على أكمل
28
29
) ابن قدامة، المغني، مرجع سابق ج 9، ص 256
) المعولي، أحمد بن سيف، "الوديعة وأحكامها وتطبيقاتها المعاصرة"، (رسالة بكالوريوس، معهد العوم الشرعية،
2004 م) ص 10
12