الودائع المصرفية التثميرية وأحكامها الناصري، معاذ بن مبارك

الودائع المصرفية التثميرية وأحكامها

الجزء ١ · صفحة ٢٩

4 - وجوب الرد عند الطلب من المودع: لأن الوديع أخذ الوديعة بإذن مالكها ليحفظها فإذا

طلبه المالك فقد فسخ عقد الإيداع فعليه الرد في الحال وإلا كان غاصبا ويضمن بهلاك

المال.

5 - ليس له الانتفاع بالوديعة إلا بعد أخذ الإذن، وإذا انتفع كان ضامن.

38

وقد تشدد الإباضية في ذلك فأوجبوا الضمان حتى على من أدخل الخاتم في إصبعه وقد ترك

عنده ليحفظه قال الإمام السالمي:

وقيل في الخاتم إن أدخله … في الأصبع اليسرى يضمنن له.39

المطلب الثاني: انتهاء الوديعة

وينبغي التنبيه هنا أن الوديعة تنتهي بأحد الأمور الآتية:

41 40

1 - موت الموت، فبموته ينتهي العقد لأنه عقد جائز كما قدمنا.

2 - الرد، إذ لا خلاف بين الفقهاء في أن الوديعة تنتهي إذا ردها لصاحبها.

3 - الحجر على أحدهما.

4 - عزل الوديع نفسه أو جحده للوديعة، لأنه يكون بذلك ناقص الأهلية.

5 - بتصرف صاحبها فيها بنقل ملكيتها لآخر ببيع ونحوه.

38

) انظر، السالمي، عبد الله بن حميد جوهر النظام تحقيق إسماعيل بن ناصر العوفي، ط 2. (سلطنة عمان: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، 1439 هـ، 2018 م)، ج 2، 546، والكندي، الوجيز في فقه المعاملات، ص 465 39) السالمي، جوهر النظام، مرجع سابق، ج 2، 546

40) باشا، محمد قدري مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان، ط 2. (بولاق: المطبعة الكبرى الأميرية، 1308 هـ 1891 م)، ج 1، ص 161

41) الدبيان المعاملات المالية، مرجع سابق، ج 19، ص 379

16