الودائع المصرفية التثميرية وأحكامها الناصري، معاذ بن مبارك

الودائع المصرفية التثميرية وأحكامها

الجزء ١ · صفحة ٣٥

كما لا يتحمل أية خسارة، و يلتزم المصرف بناء على ذلك بدفع الرصيد كاملا عند طلبه

من المتعامل

49 ||

وتنقسم هذه الودائع إلى قسمين:

الأول: حسابات جارية دائنة: (

يقوم العميل بإنشاء

بنفسه ثم يقوم بإيداع النقود فيه.

الثاني: حسابات جارية مدينة و هي على العكس بحيث يقوم بإنشاء الحساب، وذلك بفتح اعتماد مصرفي بسلفه للعميل، أو على السحب على المكشوف.50

وقد قرر العلماء حرمة النوع الثاني وذلك لكونه في حكم القرض بفائدة. 51

وقد اتفق العلماء على أن العقد إذا ورد من البنك بهذه الصيغة " مذكور فيها أنه قرض " فإن هذه الصيغة تقضي على الخلاف الدائر بين العلماء في تكيف هذه المعاملة.

أما إذا لم ينص على ذلك في العقد الموقع بين البنك وبين العميل، أو نص على أنه وديعة، أو على أي تكييف آخر غير القرض، فما حكم هذا التكييف إذا علمنا أن البنك يتملك الحساب الجاري، ويخلطه بأمواله، ويتصرف فيه، ويستأثر بأرباحه، ولا يرد عين ما أخذ بل يرد بدله، فهل ننظر إلى ظاهر اللفظ، أو ننظر إلى المعنى، هذا محل اختلاف بين الباحثين

المعاصرين.

49

52

) دبيان محمد الدبيان المعاملات المالية أصالة ومعاصر، طبعة خاصة، الرياض، الهيئة العامة للأوقاف، 1432 هـ)، ج 12، ص 261

50) الهيتي، عبد الرزاق رحيم جدي، المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق، ط 1، عمان، دار أسامة، 1998 م)،

259

ص

عبد الرزاق، المصارف الإسلامية،

سابق، ص

مرجع

51

52

260

) انظر الدبيان، المعاملات المالية سابق، ج 12، ص 261 - 262

مرجع

22