الودائع المصرفية التثميرية وأحكامها الناصري، معاذ بن مبارك

الودائع المصرفية التثميرية وأحكامها

الجزء ١ · صفحة ٣٦

وقد انقسم الباحثون في ذلك على أكثر من خمسة أقوال أذكر هنا بعض منها مع ذكر أدلة

كل قول.

القول الأول: أنها قرض

ذهب إلى هذا القول مجمع الفقه الإسلامي و الهيئة الشرعية في شركة

ي المصرفية، و الباحثين في ندوة البركة، ومجموعة من العلماء

54

المعاصرين منهم الدكتور علي السالوس 4، والدكتور رفيق يونس.

55

وذهب إلى الرأي كذلك عدد كبير من الفقهاء الأوائل إلا أنني أتجنب سرد أقوالهم هنا وشرحها لأني أرى من وجهة نظري أن الإتيان بأقوالهم

الماضية للاستدلال بها هنا ذا خطأ، لأن الزمن اختلف ك والمصطلحات قد تبدلت، فلربما قال أحدهم كلمة بدت لنا واضحة المعنى إلا أنها تستخدم في عصره لمعنى آخر تماما كما أشار إلى ذلك العلامة سعيد بن مبروك القنوبي في عدد من دروسه.

ومما هو معلوم أن معظم مصطلحات البنوك حديثة وقد لا تجد لها أي معنى في القواميس السابقة لأنها مصلحات غير عربية.

وسأكتفي هنا بذكر فقيه من كل مذهب من باب توثيق القول والإشارة

لها القول أنه كان قولا للفقهاء الأوائل وليس قولا لا أصل له.

53

54

الدبيان المعاملات المالية سابق، ج 12، ص 261 - 262 مرجع

) السالوس حكم ودائع البنوك، مرجع سابق، ص 102

55) الدبيان، المعاملات المالية، سابق، ج 12، مرجع

56

ص

263 - 262

56

5) تنبيه مهم: هذا لا يعنى أنني استنقص من قيمة علمائنا الأول لا بل هم في المرتبة العلياء ولهم الشرف الأسنى في نيل

هذه العلوم، وإنما أقول ذلك لما سبقت إليه الإشارة من تغير الزمان.

23