الودائع المصرفية التثميرية وأحكامها الناصري، معاذ بن مبارك

الودائع المصرفية التثميرية وأحكامها

الجزء ١ · صفحة ٥٢

تمهيد

إن مفهوم الودائع الاستثمارية بهذا المصطلح لا يعدوا كونه مصطلحا حديثا ظهر مع ظهور ما يعرف اليوم بالبنوك، فلم أجد أي ذكر لهذا المصطلح في كتب الفقهاء القدماء وإنما كانوا

يقتصرون على ذكر الوديعة فقط، لأن المشهور عندهم أن الذي يقوم بحفظ هذه الأمانات

غالبا هم

الأصدقاء والأقرباء ولا وجود للبنوك المعروفة اليوم.

ولم يكن من عادة الأصدقاء والأقرباء عند العرب استثمار هذه الوديعة أو المساس بها مطلقا بل نجد في كتب الفقه أن أي زيادة في هذه الأموال فهي لصاحب المال ولا تكون للمودع عنده إلا بعد شروط وضوابط خاصة معروفة.

وقد كان الفقهاء قديما يستخدمون لفظ الوديعة و الأمانة معا وذلك لقرب معناهما المطلوب، ولاشتراكهما في الحكم معا 87، إلا أن هناك طائفة من أهل العلم كانوا يستخدمون لفظ الوديعة بدل الأمانة لأن لفظ الوديعة لا يكون إلا لحسي و كل هذا خلاف لفظي لا أثر له في الحكم،

ولا مشاحة في الاصطلاح.

88

87) ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، البحر الرائق شرح كنز الدقائق في فروع الحنفية، تحقيق، زكريا

عميرات ط 1. (بيروت: دار الكتب العلمية، 1418 هـ - 1997 م) ج 7، ص 464

88

8) انظر، الكندي، ماجد بن محمد، الوجيز في فقه المعاملات المالية عند الإباضية، ط 1. (سلطنة عمان: الصندوق

الخيري ببهلاء، 2013 ص 463

39