الودائع المصرفية التثميرية وأحكامها
الجزء ١ · صفحة ٧٣المطلب الرابع: ودائع بإخطار 128
الفرع الأول: تعريفها
هو
تسمى هذه الودائع بأكثر من اسم فمن اسمائها كذلك الودائع الخاضعة لإشعار ولعل هذا
الاسم
الأشهر لها.
عرفت هذه الودائع بتعريفات كثيرة منها " الودائع المرتبطة بأجل معين، ويحق لصاحبها
السحب منها قبل نهاية المدة المقررة، شريطة تقديم إشعار قبل السحب بمدة يتفق عليها".129
وعرفت كذلك " هي الودائع التي تكون لمدة غير محددة، ويتفق فيها على التزام المصرف
بالرد بعد انقضاء مدة من إخطاره بطلب الرد.
130
وعرفت عند البعض الآخر بأنها " ودائع مرتبطة بأجل معين، ويحق لصاحبها السحب منها
قبل نهاية المدة المقررة، شريطة تقديم إشعار خطي للمصرف قبل السحب بمدة تكون معلومة
128
) لمراجعة كيف نشأت هذه الحسابات ينظر كتاب بنوك تجارية بدون ربا
129) الهيتي، المصارف الإسلامية، مرجع سابق، ص 273، نقلا عن تقييم تجربة البنوك الإسلامية، ص 31
130) الهيتي، المصارف الإسلامية، مرجع سابق، ص 273، نقلا عن مقدمة في النقود والبنوك، ص 188
60