الودائع المصرفية التثميرية وأحكامها الناصري، معاذ بن مبارك

الودائع المصرفية التثميرية وأحكامها

الجزء ١ · صفحة ٧٣

المطلب الرابع: ودائع بإخطار 128

الفرع الأول: تعريفها

هو

تسمى هذه الودائع بأكثر من اسم فمن اسمائها كذلك الودائع الخاضعة لإشعار ولعل هذا

الاسم

الأشهر لها.

عرفت هذه الودائع بتعريفات كثيرة منها " الودائع المرتبطة بأجل معين، ويحق لصاحبها

السحب منها قبل نهاية المدة المقررة، شريطة تقديم إشعار قبل السحب بمدة يتفق عليها".129

وعرفت كذلك " هي الودائع التي تكون لمدة غير محددة، ويتفق فيها على التزام المصرف

بالرد بعد انقضاء مدة من إخطاره بطلب الرد.

130

وعرفت عند البعض الآخر بأنها " ودائع مرتبطة بأجل معين، ويحق لصاحبها السحب منها

قبل نهاية المدة المقررة، شريطة تقديم إشعار خطي للمصرف قبل السحب بمدة تكون معلومة

128

) لمراجعة كيف نشأت هذه الحسابات ينظر كتاب بنوك تجارية بدون ربا

129) الهيتي، المصارف الإسلامية، مرجع سابق، ص 273، نقلا عن تقييم تجربة البنوك الإسلامية، ص 31

130) الهيتي، المصارف الإسلامية، مرجع سابق، ص 273، نقلا عن مقدمة في النقود والبنوك، ص 188

60