الودائع المصرفية التثميرية وأحكامها الناصري، معاذ بن مبارك

الودائع المصرفية التثميرية وأحكامها

الجزء ١ · صفحة ٧٢

يقول الدبيان: " الفوائد التي تعطى على هذه الودائع هي. الربا الصريح الجامع

بين ربا الفضل والنسيئة، ويحرم أخذ الفوائد وإعطاؤها؛ لأنها زيادة مشروطة أو في

125 "

حكم المشروط للمقترض مقابل القرض". 5

وقد أجمع العلماء على أن الزيادة المشروطة على أصل المال فهي حرام قطعا عند

جميع

المذاهب.

قال بن عبد البر: " وكل زيادة من ين أو منفعة يشترطها المستلف على

المستسلف فهي ربا لا خلاف في ذلك". 126

وكذلك ابن تيمية من الحنابلة إذ يقول: " وقد اتفق العلماء على أن المقرض متى

اشترط زيادة على قرضه كان ذلك حراما ". 127

125) الدبيان المعاملات المالية، مرجع سابق، ج 12، ص 317

126

) ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله الاستذكار تحقيق سالم محمد عطا ط 1. (بيروت: دار الكتب العلمية،

1421 هـ - 2000 م)، ج 6، ص 516

127

12) ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم مجموع الفتاوى، تحقيق. عبد الرحمن محمد بن قاسم، دط. (المدينة المنورة

مجمع

الملك فهد، 1416 هـ - 1995 م)، ج 29، ص 334

59