الودائع المصرفية التثميرية وأحكامها
الجزء ١ · صفحة ٧٢يقول الدبيان: " الفوائد التي تعطى على هذه الودائع هي. الربا الصريح الجامع
بين ربا الفضل والنسيئة، ويحرم أخذ الفوائد وإعطاؤها؛ لأنها زيادة مشروطة أو في
125 "
حكم المشروط للمقترض مقابل القرض". 5
وقد أجمع العلماء على أن الزيادة المشروطة على أصل المال فهي حرام قطعا عند
جميع
المذاهب.
قال بن عبد البر: " وكل زيادة من ين أو منفعة يشترطها المستلف على
المستسلف فهي ربا لا خلاف في ذلك". 126
وكذلك ابن تيمية من الحنابلة إذ يقول: " وقد اتفق العلماء على أن المقرض متى
اشترط زيادة على قرضه كان ذلك حراما ". 127
125) الدبيان المعاملات المالية، مرجع سابق، ج 12، ص 317
126
) ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله الاستذكار تحقيق سالم محمد عطا ط 1. (بيروت: دار الكتب العلمية،
1421 هـ - 2000 م)، ج 6، ص 516
127
12) ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم مجموع الفتاوى، تحقيق. عبد الرحمن محمد بن قاسم، دط. (المدينة المنورة
مجمع
الملك فهد، 1416 هـ - 1995 م)، ج 29، ص 334
59