البيع المعلق على شرط دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني مسن، عبد الملك بن علي بن أحمد

البيع المعلق على شرط

الجزء ١ · صفحة ١٥

المبحث الأول: مفهوم البيع الملعق على شرط.

في هذا المبحث سنذكر تعريف البيع في اللغة والاصطلاح وكذلك تعريف الشرط و التعليق

لغة واصطلاحاً، ومفهوم البيع المعلق على شرط.

المطلب الأول: مفهوم البيع والتعليق

الفرع الأول: تعريف البيع في اللغة والاصطلاح.

أولاً: البيع في اللغة: "من بَاعَهُ يَبِيعُهُ بَيْعاً و مَبيعاً فَهُوَ بِائِعٌ وَتِيعٌ وَ أَبَاعَهُ بِالْأَلِف". جاء في لسان العرب لابن منظور، أن البيع ضد الشراء، وهو من الأضداد اي ضد الشراء والعرب تقول بعت الشيء ومنه الابتياع اي الاشتراء"".

جاء في جمهرة اللغة أن البيع: مصدر بَاعَ يبيع بيعا. والبيع أيضا: الشراء. قال الراجز:

إذا الثريا طلعت عشاء فبع لراعي غنم كساء

قال ابن فارس: "الباء والياء والعين أصل واحد، وهو بيع الشئ، وربما.

الشيء بيعاً،

والمعنى واحد.

1 - الفيومي أبو العباس أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحمودي، كتاب المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، (بيروت: دار النشر المكتبة العلمية، ج 1، ص 69 كتاب الباء، مادة (ب ي ع).

? - ابن منظور، أبو الفضل محمد بن المكرم بن علي، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي، لسان العرب، ط، بيروت: دار النشر دار صادر، ج ?، ص ??، كتاب ع، فصل الباء.

- ابن دريد، أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي، كتاب جمهرة اللغة، تحقيق: رمزي منير بعلبكي ط1، (بيروت: دار النشر دار العلم للملاين، ????)، ج ?، ص 369، مادة ب ع ي.

- {

ابن فارس، أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكرياء الرازي، كتاب مقاييس اللغة، تحقيق. عبدالسلام محمد هارون، الناشر: دار الفكر)، ج ?، ص ???، باب الياء وما يماثلهما (بَيع).

6