البيع المعلق على شرط دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني مسن، عبد الملك بن علي بن أحمد

البيع المعلق على شرط

الجزء ١ · صفحة ١٨

أما في قانون المعاملات المدنية العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29 / 2013.

"عرّف البيع في المادة (355) من قانون المعاملات المدنية بأنه: عقد تمليك مال أو حق

مالي مقابل ثمن نقدي

وجاء ذكر أركان البيع في المادة (356) من ذات القانون:

نصت المادة على أنه يجب أن يكون المبيع معلوماً عند المشتري علماً نافياً للجهالة الفاحشة وذلك ببيان أحواله وأوصافه المميزة له فإذا كان المبيع حاضراً تكفي الإشارة إليه

ونصت المادة (357) من ذات القانون:

أنه إذا ذكر في عقد المبيع أن المشتري عالم بالمبيع علماً كافياً فلا يحق له طلب إبطال العقد

لعدم العلم إلا إذا أثبت أن البائع غرر به.

ونصت المادة (358) من ذات القانون:

?

1 – إذا كان البيع بالنموذج فيجب أن يكون المبيع مطابقاً

إذا ظهر أن المبيع غير مطابق للنموذج كان المشتري مخيراً بين قبوله أو رده.

ونصت المادة (359) من ذات القانون:

إذا اختلف المتعاقدان في مطابقة المبيع للنموذج وكان النموذج والمبيع موجودين فالرأي لأهل الخبرة، وإذا هلك أو فقد أو تلف النموذج في يد أحد المتعاقدين فالقول في المطابقة أو

المغايرة للطرف الآخر ما لم يثبت خصمه العكس "14.

مرسوم سلطاني رقم ????/?? بإصدار قانون المعاملات المدنية.

??

16