البيع المعلق على شرط دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني مسن، عبد الملك بن علي بن أحمد

البيع المعلق على شرط

الجزء ١ · صفحة ٢٣

المطلب الأول: أقوال الفقهاء المسألة.

أولا: لا بد أن نعلم أن للفقهاء في هذه المسألة محل اتفاق ومحل اختلاف، فأما محل اتفاقهم

هو جواز البيع بالشروط اللاحقة (أي التي تكون بعد العقد)

واختلفوا في الشروط التي تكون أثناء العقد، فمنهم من قال بالجواز ومنهم من

قال

بعدم

الجواز.

الفرع الأول: ذهب أصحاب القول الأول الى أن تعليق البيع على شرط يفسد البيع ذلك باتفاق المذاهب الفقهية

، و

فقد ذكر الزيلعي، عن السلبي في حاشيته قوله –رحمه الله - " (ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه بالشرط البيع، والقسمة، والإجارة، والإجازة، والرجعة، والصلح عن مال، والإبراء عن الدين وعزل الوكيل، والاعتكاف، والمزارعة، والمعاملة، والإقرار، والوقف، والتحكيم) 24.

" والأصل فيه أن كل ما كان مبادلة مال بمال يبطل بالشروط الفاسدة، لما روي أنه عليه السلام (نهى عن بيع وشرط)، وماكان مبادلة مال بغير مال، أو كان من التبرعات لا يبطل بالشروط الفاسدة

2511

24 - الزيلعي، عثمان بن علي الزيلعي الحنفي، كتاب تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي، ط 1،

الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة)، ج 4، 131.

25 - الزيلعي، عثمان بن علي الزيلعي الحنفي، كتاب تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق مرجع سابق، ج 4، ص 131.

??