البيع المعلق على شرط
الجزء ١ · صفحة ٢٤"يبين أن حقيقة الشروط الفاسدة هي التي تكون زائدة عن العقد وغير ملائمة، وهذا هو الربا بعينه، بينما لا يتصور ذلك في المعاوضات غير المالية، كالنكاح والطلاق على مالٍ والخلع ونحو ذلك ولا في التبرعات فيبطل الشرط ويصح منه ذلك التصرف "26.
"ذكر الزيلعي أصلاً آخر أن التعليق بالشرط المحض لا يجوز في التمليكات؛ لأنه من باب القمار وأنه منهي عنه وما هو من باب الإسقاط المحض الذي يُخلَفُ به يجوز تعليقه مطلقاً ومثال ذلك الطلاق والعتاق وكل ما هو من باب الإطلاقات والولايات يجوز تعليقه بالشرط
الملائم"
????
"ولا يجوز تعليقه بالشرط مطلقاً إن كان الشرط بكلمة إن بأن قال بعت منك إن كان كذا ويبطل البيع به سواء كان نافعاً، أو ضاراً "??.
وقد استثنى الحنفية صورةً: إذا عُلق البيع على رضا شخص أو مشورته
" ومثال ذلك أن يقول " بعت منك هذا إن رضي فلان به فإنه يجوز إذا وقته بثلاثة أيام؛
لأنه اشتراط الخيار للأجنبي، وهو جائز
????
26- الزيلعي، عثمان بن علي الزيلعي الحنفي، كتاب تبيين الحقائق، مرجع سابق، ج 4،ص131. 27 – الزيلعي، عثمان بن علي الزيلعي الحنفي، كتاب تبيين الحقائق، مرجع سابق، ج 4،131. ?? - الزيلعي، عثمان بن علي الزيلعي الحنفي، كتاب تبيين الحقائق، مرجع سابق، ج4،131. 29 - الزيلعي، عثمان بن علي الزيلعي الحنفي، كتاب تبيين الحقائق، مرجع سابق، ج 4،131.
??