البيع المعلق على شرط
الجزء ١ · صفحة ٢٦" واستثنى المالكية مسألة وهي " من أشترى عرضاً أو حيواناً أو عقاراً وطلب البائع الإقالة، فقال له المشتري أخافُ أن تبيعه لغيري فقال إن أو إذا بعته لغيرك فهو لك بالثمن الأول أو بالذي أبيعه به فأقاله المشتري فإذا باعه البائع لغيره فهو له إن باعه بالقرب كيوم ونحوه قياساً على القرب في بيع الثنيا، كذا استظهره عج وفي نقل الشيخ سالم عن صر إن القرب أن يبيعها في زمن فيه التهمة والبعد أن يبيعها بعد زمن ينقطع فيه التهمة
3411
وملخص قول المالكية هو: أن البيع المعلق غير جائز إلا في المسألة المستثناه السابقة فالذي يؤدي دخول الشرط فيه إلى فساد كبير يبطلونه ويبطلون البيع، وأما إذا كان الشرط يؤدي إلى فساد قليل جائز وكذلك البيع، وأما عند التوسط ففي هذه الحالة يقولون بجواز البيع وبطلان الشرط.
34 - الزرقاني، كتاب شرح الزرقاني على مختصر خليل، سابق، ج 5، ص ?.
٢٦ / ٥٤
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.