البيع المعلق على شرط دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني مسن، عبد الملك بن علي بن أحمد

البيع المعلق على شرط

الجزء ١ · صفحة ٢٧

الحنابلة:

" إن شرط مشتري نفع بائع في مبيع كحمل الحطب أو تكسيره أو خياطة ثوب أو تفصيله أو حصاد زرع أو جز رطبة ونحوه صح البيع، إن كان معلوماً ولزم البائع فعله "35.

ويقول أيضاً "لو شرط الحمل إلى منزله وهو لا يعرفه لم يصح وإن باع المشتري العين المستثنى نفعها صح البيع وتكون في يد المشتري الثاني مستثناة أيضاً وإن كان عالماً بذلك فلا خيار له كمن اشترى أمة مزوجة، أو داراً مؤجرة و إلا فله الخيار"

"وإن كان قد جمع شرطين صحيحين فالبيع غير صحيح إلا أن يكون. من مقتضاه أو من

مصلحته

????

يقول البهوتي صاحب كشاف القناع فيما يحرم اشتراطه في البيع: أولاً: "أن يشترط أحدهما على صاحبه عقداً آخراً كسلف، أي سَلَم، أو قرض أو بيع أو إجاره أو شركة أو صرف ثمن أو صرف غيره أو غير الثمن، فشتراط هذا الشرط يبطل البيع وهو بيعتان في بيعة المنهي الفساد 38" عنه، والنهي يقتضي

فقد بيّن الشيخ في هذا النوع أن هذا الشرط من الشروط الفاسدة التي لا يجوز اشتراطها في

العقد

36- الحجاوي، أبو النجا شرف الدين موسى الحجاوي المقدسي، كتاب الإقناع في كتاب الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق: عبداللطيف محمد موسى السبكي، الناشر: دار المعرفة بيروت - لبنان)، ج?، ص ??. 37 - الحجاوي، أبو النجا شرف الدين موسى الحجاوي المقدسي، كتاب الإقناع، مرجع سابق، ج ?، ص??.، الحجاوي، أبو النجا شرف الدين موسى الحجاوي المقدسي كتاب، الإقناع مرجع سابق ج ?، ص ??.

??