البيع المعلق على شرط
الجزء ١ · صفحة ٣٦الفرع الثاني:
واستدل القائلون بجواز تعليق البيع على شرط:
قوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [سورة المائدة: 1].
وجه الدلالة: "أن إطلاق الاسم يتناول المنجز والمعلق والصريح والكناية كالنذر)
قالوا بأن الاسم جاء مطلقاً وكونه جاء مطلقاً فإنه يتناول المنجز و المعلق والصريح والكناية
كالنذر.
الدليل الثاني من السنة حديث: "المسلمون عند شروطهم"
????
وجه الدلالة: " أنه أوجب الوفاء بالشروط، فكان لكل العاقدين أن: يوجب للآخر على
نفسه ما لم يمنعه الله من
إيجابه
7.11
من
فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجب على كل من المتعاقدين الوفاء بشرطه للآخر ما
لم يمنعه الله تعالى من إيجابه.
وبعد الاطلاع على أقوال الفقهاء في المسألة والنظر إلى أدلة كل فريق، فإنني مع قول الجمهور القائل بعدم جواز تعليق البيع على شرط لما فيه من الغرر، ونظراً للأدلة التي استدلوا
بها، والله تعالى أعلى وأعلم.
58- برهان الدين ابن مفلح الحفيد، كتاب المبدع، مرجع سابق، ج 4،ص58. 5- البخاري، كتاب صحيح البخاري، رقم الحديث ????، مرجع سابق. 60- ابن تيمية،، كتاب الفتاوى الكبرى، مرجع سابق، ج ?، ص ???.
??