البيع المعلق على شرط
الجزء ١ · صفحة ٣٨المطلب الأول: عرض المواد القانونية.
"1
المادة (134)
يجوز للمتعاقدين أو لأيهما في العقود المالية اللازمة التي تحمل معنى الفسخ أن يشترط لنفسه أو لغيره في المدة التي يتفقان عليها، فإن لم يتفقا على تحديد المدة جاز للمحكمة تحديدها طبقاً للعرف أو ظروف التعاقد
ويجوز أن يرد الشرط في العقد أو في اتفاق لاحق بين المتعاقدين
المادة (135)
إذا اشترط كل من المتعاقدين الخيار في عقود المعاوضات المالية فلا يخرج البدلان عن و إذا اشترط أحدهما الخيار فلا يخرج ماله من ملكه ولا يدخل في ملكه مال الآخر
المادة (136)
ملكهما
لصاحب خيار الشرط الحق في فسخ العقد أو إجازته، فإن اختار الإجارة يكون
العقد لازماً من وقت انعقاده، وان كان اختار الفسخ اعتبر العقد كأن لم يكن.
? – إذا كان الخيار مشروطاً لكل من المتعاقدين واختار أحدهما الفسخ انفسخ العقد ولو
أجازه المتعاقد الآخر، وإن اختار الإجازة بقي للآخر خياره طوال مدة الخيار.
61
61 - مرسوم سلطاني رقم ????/?? بإصدار قانون المعاملات المدنية
??