البيع المعلق على شرط دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني مسن، عبد الملك بن علي بن أحمد

البيع المعلق على شرط

الجزء ١ · صفحة ٣٩

المطلب الثاني: شرح المواد القانونية.

شرح

المادة (134)

ذكر الدكتور محمد أحمد شحاته في كتابه المطول في شرح المعاملات المدنية شرح

(134) على النحو الآتي

المادة

"خيار الشرط هو أن يشترط أحد المتعاقدين أو كلاهما الخيار بين قبول العقد

ورده

مدة

يتفقان عليها، وإن لم يتفقا فتعتبر المدة المتعارف علية أو القائمة بها العادة في هذا الشأن فإن لم يكن عرف ولا عادة حدد القاضي المدة، مستهديا بظروف التعاقد واتجاه إرادة

"يجوز أن يشترط الخيار بفسخ العقد أو إجازته مدة معلومة لكل من البائع والمشتري أو لأحدهما دون الآخر، وكما يجوز شرط الخيار للبائع أو المشتري أو لكليهما يجوز شرطه لأجنبي ويجوز خيار الشرط في العقد سواء كان صحيحا أو فاسداً قبض فيه المبيع و سواء أكان البائع أصيلاً أم وكيلاً أم وصياً أو كانت مدة الخيار يوماً أم يومين أو ثلاثة أم أكثر وبعبارة أخرى أن مدة الخيار التي يتفق عليها معتبرة مهما بلغت من الأيام"

6311

" أما أن كان في المبيع ما يسرع إليه الفساد، فتكون المدة بحيث يبقى معها المبيع حاله، ويؤمر المشتري فإما أن يفسخ العقد و يرد المبيع إلى البائع، وإما أن يقبض المبيع حتى لا

62 - د. محمد أحمد شحاته حسن، كتاب المطول في شرح قانون المعاملات المدنية ????، م. ط، (الناشر: دار الكتب والدراسات العربية الأزاريطة - الإسكندرية)، ج2، ص 212.

63 – مرجع سابق، محمد شحاته، كتاب المطول، ج ?، ص ???.

6