البيع المعلق على شرط دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني مسن، عبد الملك بن علي بن أحمد

البيع المعلق على شرط

الجزء ١ · صفحة ٤١

4

للبائع والمشتري معاً.

للأجنبي

" ومثالها أن يقول البائع بعت هذا المتاع بكذا قرشاً إذا رضي بذلك فلان في مدة كذا يوما ويقبل المشتري العقد فالخيار في هذه الصورة شرط لأجنبي والعقد صحيح وإذا رضي الأجنبي أصبح العقد لازماً و إذا لم يرض ينفسخ العقد وإذا لم تعين المدة لا يكون العقد صحيحا"

والقسم الثاني: باعتبار المدة وتحته أربعة أنواع:

اشتراط الخيار مدة بأن يشترط أحد المتبايعين الخيار من غير توقيت أو تأبيد كأن يقول

أنت مخير.

- ?

اشتراط الخيار مؤبداً كأن يبيع ويشتري شخص مالاً مشترطاً له الخيار أبدا.

أن يشترط الخيار مؤقتاً بوقت مجهول كأن يشترط بضعة أيام بدون أن يحدد عددها أو إلى هبوب الريح أو حضور فلان من سفر ففي هذه الصور الثلاثة العقد غير صحيح بالاتفاق لأن مدة الخيار يجب أن تكون معلومة وإلى ذلك أشارت المجلة بقولها (مدة

معلومة).

4- أن يشترط الخيار مدة معينة والعقد مع. هذا ينقسم صحيح (معرب)، التقسيم الثالث باعتبار زمان الشرط وتحته ثلاثة أنواع:

" وقوعه أثناء العقد كأن يقول البائع بعتك هذا المال على أن أكون مخيرا خمسة أيام

فيقول المشتري اشتريت فهذا النوع.

من

الشروط

صحيح ومعتبر

وقوع

صور

ذلك بعد العقد ولو بعد مضي بضعة أيام وهذا أيضاً صحيح وتجري فيه الأربع

الماضية في التقسيم السابق فإذا قال أحد المتبايعين للآخر بعد أن وقع العقد بلا

مرجع سابق، محمد شحاته، المطول، ج ?، ص???.

35