البيع المعلق على شرط
الجزء ١ · صفحة ٤٠يتلف، فعلى ذلك إذا قبض المشتري المبيع فما لم يجز العقد ويتلف المبيع في يد المشتري فلا
يلزم المشتري أداء الثمن المسمى في مدة الخيار
مثال إذا أشترط المشتري الخيار شهراً في اللحم الذي اشتراه فيجري ذلك على القاعدة السابقة" 64.
إذا يتبين لنا من كلام الدكتور شحاته بحسب شرحه للمادة القانونية، أن خيار الشرط هو الذي يشترطه أحد المتعاقدين أو كلاهما بين قبول العقد مدة يتفقان عليها، وإذا لم يتفقا فالعبرة بالمدة المتعارف عليها أو القائمة بها العادة، وإذا لم يكن هناك عرف ولا عادة
ورده
يحدد القاضي المدة مراعياً ظروف التعاقد وإحتاد إرادة طرفيه
كما ذكر بأن يجوز لأحد المتعاقدين أو كليهما أن يشترط الخيار بفسخ العقد أو إجازته مدة
معلومة.
شرح المادة (135)
ذكر الدكتور محمد أحمد شحاته في كتابه المطول في شرح المعاملات المدنية شرح
(135) على النحو الآتي:
اعتبار المشروط له وذلك له أربعة أنواع:
اشتراط الخيار للبائع وحده
للمشتري وحده
64 – مرجع سابق، محمد شحاته، المطول، ج ?، ص???.
34
المادة