البيع المعلق على شرط دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني مسن، عبد الملك بن علي بن أحمد

البيع المعلق على شرط

الجزء ١ · صفحة ٤٣

معا لا يخرج المبيع من ملك البائع والثمن من ملك المشتري بل يبقيان في ملكهما وفي ذلك

تسعة أحكام وهي:

- أولا: أن يجيز الاثنان العقد

- ثانياً: أن يفسخاه.

ثالثاً: أن يجيزه البائع ويفسخه المشتري

- رابعاً: أن يفسخه البائع و يجيزه المشتري.

ففي الصورة الأولى يكون العقد لازما كما إذا مرت مدة الخيار ولم يفسخ الاثنان العقد أو يجيزانه. وينفسخ العقد في الصور الثانية والثالثة والرابعة وبكلمة أوضح ينفسخ إذا فسخه أي الفريقين، وحينئذ لا يبقى لإجازة الثاني من اعتبار، سواء أوقعت الإجازة قبل الفسخ أم بعده أو وقعت هي والفسخ في وقت معا، إلا أنه إذا فسخ أحدهما العقد ثم أجازه الثاني وقبل الطرف الذي فسخ العقد تلك الإجازة يجوز العقد استحسانا وهو بمنزلة بيع

آخر.

خامسا: يسقط خيار من يجيز العقد منهما ويصبح العقد باتا في حقه وخيار الطرف الآخر يبقى كما كان فله فسخ العقد وبذلك ينفسخ ولا يبقى حكم لإجازة الطرف الآخر كما بين آنفا وله أن يجيز العقد في. هذه الصورة وبذلك يصبح العقد لازما. سادسا: إذا كان البائع والمشتري مخيرين معا فلا يخرج بذلك المبيع من

والثمن من

ملك

البائع

ملك المشتري كما تقدم ولكن ليس للبائع أن يتصرف في الثمن كما أنه ليس للمشتري أن يتصرف في المبيع فإذا تصرفا فيه فتصرفهما باطل ولا يترتب عليه

حكم.

سابعاً: إذا تلف المبيع قبل القبض في يد البائع أو تلف الثمن المتعين بالتعيين قبل

التسليم في يد المشتري ينفسخ ا

العقد

??