البيع المعلق على شرط دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني مسن، عبد الملك بن علي بن أحمد

البيع المعلق على شرط

الجزء ١ · صفحة ٤٤

ثامناً: إذا تلف المبيع بعد القبض في يد المشتري فإذا كان من المقيمات تلزم المشتري قيمته يوم القبض وإذا كان من المثليات لزمه مثله لأن المشتري قد قبض المبيع بعد تسمية الثمن بيوم الشراء. تاسعاً: إذا تلف المبيع في يد البائع بعد قبض الثمن المتعين بالتعيين أو إذا كان الثمن من القيميات لزم البائع تأدية قيمته يوم القبض إلى المشتري أما إذا كان من المثليات لزمه أداء مثله - عاشراً: الاختلاف في وقت التلف - إذا كان البائع والمشتري مخيرين لمدة بضعة أيام كما مر وقبض المشتري المبيع بعد العقد ثم تلف فادعى أحدهما أنهما فسخا العقد في مدة الخيار و ادعى الثاني أنه تلف في مدة الخيار بعد إجازتهما العقد وأقاما البينة على مدعاهما ترجح بينة مدعي الإجازة.

صاحب خيار الشرط في المبيع مشترياً كان أو بائعاً إذا فسخ بغير محضر من صاحبه أي بغير علمه أن ذلك الفسخ لا يصح وله أن يرضى بعد ذلك ما لم يعلم الآخر بفسخه في مدة الخيار فإن علم ذلك في المدة تم الفسخ وليس له أن يرضى بعد ذلك و إن لم يعلم حتى مضت المدة بطل ذلك الفسخ وتم البيع

671

ذكر بأنه عند شرط الخيار للبائع والمشتري معاً فأيهما فسخ في أثناء المدة يكون بذلك انفسخ العقد و أيهما أجاز سقط سقط خير المجيز وبقي الخيار للطرف الآخر إلى حين

انتهاء المدة

ملك

أما في حالة أن البائع والمشتري مخيرين معاً لا يخرج المبيع من ملك البائع والثمن من المشتري بل ويبقيان في ملكها وذلك يكون في تسعة أحكام وقد ذكرتها كما جاءت في كتاب المطول للدكتور محمد شحاته.

مرجع سابق، محمد شحاته، المطول، ج?، ص 214، 215.

??

67