القواعد الفقهية في معارج الآمال
الجزء ١ · صفحة ٢٧وقد اخترت هذا التعريف لأربعة أسباب:
? - جمع التعريف لأهم أوصاف القاعدة الفقهية، كوصفها بالحكمية والشرعية والكلية وغير
ذلك.
2 - منع التعريف من دخول غير القاعدة الفقهية في التعريف؛ وذلك لاشتمال التعريف على
قيود مخرجة لما عدا القاعدة الفقهية كالقاعدة عموما، وكالضابط الفقهي.
3 - وضوح التعريف وظهور دلالته على القاعدة الفقهية وذلك باستعمال أدق الألفاظ
وأسهلها.
4 - اختصار التعريف وخلوه من الحشو؛ لأن كل كلمة فيه مقصودة.
المطلب الثالث: المنهج المتبع في عرض القواعد الفقهية
تمثل منهجي في عرض القواعد الفقهية وضع ضوابط معينة والسير عليها، وهذه
ضوابط جمعي القواعد من كتاب المعارج:
مي
1 - أن تكون القاعدة منصوصا عليها نصا في الكتاب أو تكاد تكون كذلك (فلا أعدلها إلا
بنحو حذف ضمير أو حرف تعليل أو مؤكّد أو إظهار ضمير أو مضمر أو اسم إشارة أو
اسم موصول).
17
117
٢٧ / ٩٧
الأصل المصوَّر ١ م.ب.