القواعد الفقهية في معارج الآمال
الجزء ١ · صفحة ٢٨2 - لا أعتبر إن أشار الإمام السالمي إلى القاعدة دون أن ينص عليها أو يكاد ينص عليها،
فمثلا لو قال "هذا مبني على قاعدة "الاحتياط" لا أعتبر ذلك من ضمن بحثي.
- لا أشترط أن تكون القاعدة التي آخذها من المعارج مما ذكر العلماء أنها من القواعد الفقهية، فلو وجدت قاعدة فقهية -حسب شروط أخذي للقواعد- أخذتها ولو لم يكن لها
ذكر عند العلماء.
4- لا أشترط أن يكون الإمام السالمي يقول بالقاعدة ويرى صحتها.
ه - لا أعتبر القواعد التي أصلها وتطبيقها الأصلي غير محل البحث الفقهي ولو جازت أن تكون قاعدة فقهية كالقواعد المندرجة أصالة في متعلقات التكليف ومسقطاته أو في قيام الحجة عليه، وما يندرج كذلك أصالة تحت قسم الأحكام من علم أصول الفقه.
6- لا أشترط أن تكون القاعدة من عبارة الإمام السالمي نفسه بل أعتبرها وإن كانت ضمن
ما نقله الإمام السالمي من غيره.
- لا ألتزم بتوثيق القواعد المتكررة في كل مكان، ورودها، بل أكتفي بتوثيق القاعدة في أول
مكان لها، وأشير تمثيلا إلى مكان آخر أو أماكن أخرى لها ولو اختلفت صيغتها.
- لا أجمع النصوص الشرعية من الكتاب والسنة التي يُستدل بها في الكتاب، وإن جاز أن
تعتبر قواعد فقهية.
18