القواعد الفقهية في معارج الآمال للإمام السالمي في كتاب الطهارات (جمعا ودراسة) الخليلي، محمد بن أفلح بن أحمد

القواعد الفقهية في معارج الآمال

الجزء ١ · صفحة ٢٩

9- إن اختلفت صِيَغ القاعدة المذكورة في الكتاب فإني أجمعها وأقدم أفضلها من ناحية

الصياغة في نظري، وأقارن ما أمثل به من صيغ أخرى للقاعدة في الكتاب بمقارنة موجزة.

ويعد ذكر القواعد المأخوذة من كتاب المعارج أذكر فرعا من فروع القاعدة من كتاب

المعارج نفسه، وضوابط أخذي لهذا الفرع هي

أن:

1 - أذكر الفرع الظاهر كونه تفريعا للقاعدة.

2 - لا أشترط ترجيح الإمام السالمي لذلك الفرع وأخذه به، بل لا تسليمه لكون ذلك

فرعا لتلك القاعدة.

- أصوغ الفرع بنفسي غالبا قصدا للاختصار وتوضيحا للفر

وبعد ذكر فرعها في كتاب المعارج أذكر صيغ للقاعدة للمذاهب الأربعة: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وضوابط ذكر القاعدة من كتب القواعد:

1 - أنسب القاعدة للمذهب إذا نص عليها عالم على الأقل في ذلك المذهب على القاعدة بلفظها أو معناها أو في موضوعها نفسه في الكتب المتخصصة بالقواعد الفقهية.

1- لا يلزم في ذكر القاعدة اتفاق ذلك المذهب عليها أو على صياغتها.

- أذكر القاعدة منسوبة للمذهب تَجَوُّز؛ إذ قد لا يأخذ بها كل علماء ذلك المذهب.

19

19