القواعد الفقهية في معارج الآمال للإمام السالمي في كتاب الطهارات (جمعا ودراسة) الخليلي، محمد بن أفلح بن أحمد

القواعد الفقهية في معارج الآمال

الجزء ١ · صفحة ٣٧

نية لا يعتد بها، ولا يقع واجبا، ولا يثاب عليه، وإذا وقع منويا على الوجه المشروع كان قابلا

للثواب (?). وتختلف عن الصيغة المذكورة في المعارج بكونها أخص في العبادات التي تشترط

فيها النية

-

والصيغة المذكورة في المعارج تشمل العبادات التي تشترط فيها النية وغيرها

6 -

ولعدم ذكرها الإثم حال فساد النية، وعند الشافعية: نية التقرب شرط في الثواب (2). وهي

مثل الصيغة المذكورة في المعارج غير أنها لم تذكر الإثم.

- صورة الفعل وصفته لا تدل على طاعة ولا معصية وإنما تدل على طاعة

ومعصية بتصرف النية (?).

ومن فروعها في المعارج: صورة فعل الوضوء وصفته مجردة لا تدل على طاعة ولا معصية، وإنما تدل على طاعة ومعصية بتصرف النية (4). ولم أجد القاعدة في شيء من كتب

القواعد للمذاهب الأربعة.

(1)

القرافي، أنوار البروق، مرجع سابق، ج?، ص??-??.

(2) السيوطي، الأشباه والنظائر، مرجع سابق، ص 43. السالمي، معارج الآمال، مرجع سابق، ج?، ص???.

(?)

(4)

المرجع نفسه.

27