القواعد الفقهية في معارج الآمال للإمام السالمي في كتاب الطهارات (جمعا ودراسة) الخليلي، محمد بن أفلح بن أحمد

القواعد الفقهية في معارج الآمال

الجزء ١ · صفحة ٣٦

ولا يحتاج إليها في كل فعل اكتفاء بانسحابها (?). وهي قريبة من صياغة الحنفية من غير

استثناء ما إذا نوى المكلف ببعض الأفعال غير ما وضع له، وعند الحنابلة: الأصل أن النية تصحب العمل من أول وقته حكما لا حقيقة (2). وهي بمعنى صياغة الشافعية.

المطلب الثالث: ارتباط النية بالجزاء

- النية علة لحصول الثواب إذا صلحت وحصول الإثم إذا فسدت (?).

ومن فروعها في المعارج: لا يصلح أن تكون علة التنجيس في الخمر والنبيذ فساد النية بل النية علة لحصول الثواب إذا صلحت وحصول الإثم إذا فسدت (4).

والقاعدة عند الحنفية: لا ثواب إلا بالنية ()، أو لا ثواب ولا عقاب إلا بالنية (6)، فالأولى: ذكرت الثواب دون العقاب بخلاف الثانية وبخلاف الصيغة المذكورة في المعارج حيث ذكرتا الثواب والعقاب، وعند المالكية: لا ثواب فيما صورة فعله كافية في تحصيل منفعته حتى ينوي به امتثال أمر الله تعالى وجميع أنواع العبادات التي يشترط فيها النيات … إذا وقعت بغير

(1)

) السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية، د. ط، (بيروت: دار الكتب العلمية،

1403هـ). ص27.

(2) الأسمري، صالح بن محمد، مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية، اعتنى بإخراجها: متعب الجعيد، ط1

(د. م، دار الصميعي)، 1420هـ – 2000 م). ص 39. (?) السالمي، معارج الآمال، مرجع سابق، ج1، ص734.

(4)

المرجع:

(0) ابن

نفسه.

نجيم،

(1) المرجع

الأشباه والنظائر، مرجع سابق، ص ??.

نفسه.

26