القواعد الفقهية في معارج الآمال
الجزء ١ · صفحة ٣٦ولا يحتاج إليها في كل فعل اكتفاء بانسحابها (?). وهي قريبة من صياغة الحنفية من غير
استثناء ما إذا نوى المكلف ببعض الأفعال غير ما وضع له، وعند الحنابلة: الأصل أن النية تصحب العمل من أول وقته حكما لا حقيقة (2). وهي بمعنى صياغة الشافعية.
المطلب الثالث: ارتباط النية بالجزاء
- النية علة لحصول الثواب إذا صلحت وحصول الإثم إذا فسدت (?).
ومن فروعها في المعارج: لا يصلح أن تكون علة التنجيس في الخمر والنبيذ فساد النية بل النية علة لحصول الثواب إذا صلحت وحصول الإثم إذا فسدت (4).
والقاعدة عند الحنفية: لا ثواب إلا بالنية ()، أو لا ثواب ولا عقاب إلا بالنية (6)، فالأولى: ذكرت الثواب دون العقاب بخلاف الثانية وبخلاف الصيغة المذكورة في المعارج حيث ذكرتا الثواب والعقاب، وعند المالكية: لا ثواب فيما صورة فعله كافية في تحصيل منفعته حتى ينوي به امتثال أمر الله تعالى وجميع أنواع العبادات التي يشترط فيها النيات … إذا وقعت بغير
(1)
) السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية، د. ط، (بيروت: دار الكتب العلمية،
1403هـ). ص27.
(2) الأسمري، صالح بن محمد، مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية، اعتنى بإخراجها: متعب الجعيد، ط1
(د. م، دار الصميعي)، 1420هـ – 2000 م). ص 39. (?) السالمي، معارج الآمال، مرجع سابق، ج1، ص734.
(4)
المرجع:
(0) ابن
نفسه.
نجيم،
(1) المرجع
الأشباه والنظائر، مرجع سابق، ص ??.
نفسه.
26