القواعد الفقهية في معارج الآمال
الجزء ١ · صفحة ٥٣والقاعدة عند الحنابلة: المشكوك في وجوبه … لا فعله ولا يستحب تركه بل
يستحب
فعله احتياطا (?). والصيغة المذكورة في المعارج، أعم، وذلك يظهر بالنظر إلى المستراب
الذي يشتمل المشكوك في وجوبة والمشكوك في حرمته وغير ذلك، وأيضا فالخروج من المستراب لا يقصر على فعل مشكوك في وجوبه بل يشمل ترك المشكوك في حرمته، وفعل
المشكوك في إجزائه وغير ذلك.
(?) ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم القواعد النورانية الفقهية، تحقيق: محمد حامد الفقي، د. ط، (بيروت: دار المعرفة
????هـ)، ص??.
43
٥٣ / ٩٧
الأصل المصوَّر ١ م.ب.