القواعد الفقهية في معارج الآمال
الجزء ١ · صفحة ٥٢والقاعدة عند الحنفية: الأصل بقاء ما كان على ما كان (?)، أو الأصل في الأشياء
البقاء والعدم طارئ (?)، وعند المالكية (?)، والشافعية (4)، والحنابلة (5): الأصل بقاء ما كان على
ما كان، وهذه الصيغ أعم في كونها تشمل الثابت وغيره.
المطلب الخامس: الخروج من المستراب
:: الخروج من المستراب نوع من الورع (6).
ومن فروعها في المعارج: من جرح رجله في الليل فلم ينظرها وصلى حتى أصبح، ثم
رأى في رجله حمرة حول العقر كأنه أثر سيلان الدم، ثم دخل الماء قبل أن ينظرها فلا شيء
عليه حتى يستيقن خروج الدم وله الأخذ بالاحتياط ففيه الخروج من المستراب وذلك نوع من
الورع.
(1)
ابن
نجيم، الأشباه والنظائر، مرجع سابق، ص57.
(2) الحموي، غمز عيون البصائر، مرجع. سابق، ج?، ???.
أحمد (?) الونشريسي،
بن يحيى، إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام أبي عبد الله مالك دراسة وتحقيق: الصادق الغرياني، ط 1، (بيروت - لبنان: دار ابن حزم، 1427 هـ - 2006م). ص 165. الولاتي، إيصال السالك. مرجع سابق، ص 25. ابن السبكي، الأشباه والنظائر، مرجع سابق، ج ?، ص??. السيوطي، الأشباه والنظائر، مرجع سابق، ص51. (5) السيعيدان، تلقيح الأفهام العلية، مرجع سابق، ص 43. الصقعبي، شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي، مرجع.
(4)
ص 43.
(1)
السالمي معارج الآمال، مرجع سابق، ج?، ص438.
(1) المرجع
نفسه، ج 1، ص 437-438.
42
سابق،