القواعد الفقهية في معارج الآمال للإمام السالمي في كتاب الطهارات (جمعا ودراسة) الخليلي، محمد بن أفلح بن أحمد

القواعد الفقهية في معارج الآمال

الجزء ١ · صفحة ٥٥

تمهيد

اقتضت حكمة الله تعالى التيسير في العبادات، قال تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ

وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) (البقرة: 185)، وقال جل شأنه: {مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم

منْ حَرَج (المائدة: (6) ولذا جعل الله تعالى المشقة جالبة للتيسير، وجعل للضرورة أحكاما

تختلف

عن

أحكام السعة والاختيار، وقد استنبط العلماء القواعد الحاكمة للمشقة وجلبها

للتيسير، وهذه القواعد المذكورة في المعارج:

المطلب الأول: جلب المشقة للتيسير

: المشقة تجلب التيسير (?).

ومن فروعها في المعارج: الدم المجتلب غير فاسد عند الاضطرار؛ لأن المشقة تجلب

التيسير (2). والقاعدة عند الحنفية (?)، والحنابلة (4)، والشافعية (): المشقة تجلب التيسير. فكل

القواعد متفقة لفظا ومعنى.

(1) السالمي، معارج الآمال.

(4)

(4)

(4)

مرجع سابق، ج?، ص???.

نفسه، ج?، ص???-???.

المرجع نجيم

ابن

الأشباه والنظائر، مرجع. سابق، ص 75.

السيعيدان، تلقيح الأفهام العلية، مرجع سابق، ص???. الصقعبي، شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي، مرجع

سابق، ص??.

(5) ابن السبكي، الأشباه والنظائر، مرجع سابق، ج?، ص59. السيوطي، الأشباه والنظائر، مرجع سابق، ص76

45