القواعد الفقهية في معارج الآمال
الجزء ١ · صفحة ٥٦الضرورة تقتضي الترخيص (?).
ومن فروعها في المعارج: الدم المجتلب غير فاسد عند الاضطرار؛ لأن الضرورة تقتضي
الترخيص.
(4)
والقاعدة عند المالكية (3)، والشافعية (4): الضرورات تبيح المحظورات.
- مهما زال المحل من أصله ارتفع الفرض المشروع فيه (5).
ومن فروعها في المعارج: إذا قطعت جارحة الوضوء ارتفع عن المكلف فريضة الوضوء
والتيمم لتلك الجارحة لأنه مهما زال المحل من أصله ارتفع الفرض المشروع فيه). ولم أجد
القاعدة في شيء من كتب القواعد للمذاهب الأربعة.
المطلب الثاني: اختلاف حكمي الضرورة والاختيار
-
(?)
يباح في الاضطرار ما لا يباح في الاختيار ().
والقاعدة متكررة عدة مرات بتقارب في الألفاظ واتحاد في المعنى، ومن صيغها: الضرورة
يباح معها ما لا يباح في الاختيار (?)، وحكم الاضطرار مخالف لحكم الاختيار (?)، وللاضطرار
(1)
(4)
السالمي، معارج الآمال، مرجع سابق، ج?، ص???.
المرجع:
نفسه، ج?، ص???-???.
(?) الونشريسي، إيضاح المسالك
(4) الزركشي،
مرجع سابق، ص 155.
المنثور في القواعد، مرجع سابق، ج?، ص???.
(5) السالمي، معارج الآمال، مرجع سابق، ج?، ص762.
(1)
المرجع:
نفسه.
(1) المرجع
نفسه، ج?، ص53?.
46