القواعد الفقهية في معارج الآمال
الجزء ١ · صفحة ٥٨والقاعدة عند الحنفية: الأمر إذا ضاق اتسع، وإذا اتسع ضاق (?)، وعند الشافعية (2)،
والحنابلة (?): إذا ضاق الأمر اتسع. والمعنى في كل هذه القواعد متقارب.
ابن
نجيم، الأشباه والنظائر، مرجع سابق، ص84.
(?) الزركشي، المنثور في القواعد، مرجع سابق، ج?، ص???.
(3) الصقعبي، شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي، مرجع سابق، ص??.
48
٥٨ / ٩٧
الأصل المصوَّر ١ م.ب.