القواعد الفقهية في معارج الآمال للإمام السالمي في كتاب الطهارات (جمعا ودراسة) الخليلي، محمد بن أفلح بن أحمد

القواعد الفقهية في معارج الآمال

الجزء ١ · صفحة ٥٧

حكم يخالف حكم الاختيار (3)، وللضرورة حكم يخالف حكم الاختيار (4)، ومن فروعها في المعارج: يجوز للولي أن يسافر مع امرأة غير ذات محرم إذا كان في ضرورة تلجئه إلى ذلك، لأنه يباح في الاضطرار ما لا يباح في الاختيار (). ولم أجد القاعدة في شيء من كتب القواعد

للمذاهب الأربعة.

المطلب الثالث زوال التيسير عند زوال المشقة

الضرر

: ما أبيح لأجل الضرورة يزول بزوالها (6).

ووردت في الكتاب أيضا بصيغة كل ما أبيح لأجل الضرر يرتفع تحليله بارتفاع

، (?)

، ومن فروعها في المعارج: يُشرع التيمم عند عدم وجود الماء أو عند عدم القدرة على

استعماله فإذا وجد الشخص الماء المقدور على استعماله ارتفعت الضرورة فلا يجوز حينئذ

التيمم، وما أبيح لأجل الضرورة يزول بزوالها (?).

(1)

السالمي معارج الآمال، مرجع سابق، ج2، ص 152.

(?) المرجع

(?)

(4)

6

نفسه،

ج 1، ص 543.

المرجع: نفسه، ج 1، ص 541.

نفسه،

) المرجع: ج 1، ص 404.

(0)

المرجع: نفسه، ج?، ص530.

(1) المرجع نفسه، ج?، ص825.

(7) المرجع نفسه، ج?، ص826.) المرجع نفسه، ج?، ص 825.

(4)

47