القواعد الفقهية في معارج الآمال للإمام السالمي في كتاب الطهارات (جمعا ودراسة) الخليلي، محمد بن أفلح بن أحمد

القواعد الفقهية في معارج الآمال

الجزء ١ · صفحة ٦٠

تمهيد

أطبقت نصوص الشريعة الإسلامية على دفع الضرر وإزالته، وقد حرمت الشريعة

الإضرار بأنواعه، ومن النصوص الدالة على ذلك قوله: " لا ضرر ولا ضرار " (?)، فكان الحديث أصل القواعد المتعلقة بإزالة الضرر، وهذا بيان القواعد المتعلقة بإزالة الضرر في كتاب

المعارج:

المطلب الأول: حكم الإضرار بالغير

-: لا يحل إيذاء مسلم (2).

وجاءت بصيغة: محرم علينا أن يضر بعضنا ببعض (?)، ومن فروعها في المعارج: يشدد

في فتح كتاب الآخر؛ لأن في فتحه إيذاء لصاحب الكتاب المسلم، فذلك إيذاء له، ولا يحل

إيذاء مسلم (4). ولم أجد القاعدة في شيء من كتب القواعد للمذاهب الأربعة.

ابن

ماجة، محمد بن يزيد سنن ابن ماجة الحديث: 2341، دط، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، (بيروت: دار

الفكر، د. ت)، ج?، ص784.

(?)

السالمي، معارج الآمال، مرجع سابق، ج?، ص478.

(?) المرجع

(4) المرجع

نفسه

نفسه.

50